علي العارفي الپشي

175

البداية في توضيح الكفاية

الحال فهو غير مكروه . وثانيها : كراهة الوضوء والغسل بالماء الحار بحرارة الشمس بعد صيرورته باردا ، فان قلنا بوضعه للأعم فهما مكروهان ، وان قلنا بوضعه للمتلبس فلا يكونان مكروهين به . ثالثها : إذا عرض الجلل على مأكول اللحم وزال عنه الجلل بواسطة الاستبراء ، فان قلنا بوضعه للأعم حرم اكل لحمه ، وان قلنا بوضعه للمتلبس لم يحرم اكله . رابعها : في تحريم الزوجة الكبيرة التي أرضعت زوجة صغيرة كما مر مفصلا فلا نعيده . كما أن بيان الاستبراء كمّا وكيفا موكول إلى علم الفقه .